السيد أحمد الموسوي الروضاتي

478

إجماعات فقهاء الإمامية

* المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية 276 * الفرض في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه 277 * الإعراب بالمجاورة شاذ نادر 277 * إمرار اليد على الجسد في الغسل غير واجب 277 * إمرار اليد على الأعضاء في الوضوء غير واجب 277 * الموالاة واجبة في الوضوء 277 * لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين في سفر ولا حضر مع الاختيار 278 * حين توضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرة مرة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به " كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين 278 * من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة 278 * النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء 278 * معنى إذا قمتم في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " إذا قمتم من النوم 278 * قوله عليه السّلام " من نام فليتوضأ " يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار 278 * فعل الكبيرة ليس حدثا 279 * الأحداث ما خرجت من البدن 279 * لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك 279 * خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا 280 * من الماء في قوله عليه السّلام " الماء من الماء " المراد به من المني 280 * النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكره 280 * الختانان إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل 280 * يستباح بغسل الجنابة الصلاة وإن لم يجدد المغتسل الوضوء 280 * تجب الضربة الواحدة للتيمم للوجه وظاهر الكفين 281 * التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك 281 * التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب 282 * يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه 282 * ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيدا 282 * لا يجوز التيمم بالتراب النجس 282 * ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم 282 * لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق 283